المرسوم التشريعي رقم 151

يعتبر كل من المركز الخاص والشعب التي تمارس الشركة أعمالها فيها موطنا قانونيا لها. ويجوز إرسال التبليغات إلى كل من هذه المراكز بشأن كل خلاف يعود إليه ويعتبر أيضا مركز الشركة الخاص موطنا لها في كل ما يعود إلى أعمال الشعب.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *