المرسوم التشريعي رقم 151

يقصد بوكلات الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية والمبحوث عنها في هذا الفصل ما يلي:
آ- الوكيل بالعمولة.
ب- الوكيل الموزع لحسابه الخاص.
ج- الوكيل الموزع لحساب الشركة.
د- وكلاء شركات الطيران.
هـ- وكلاء شركات أفلام السينما.
و- وكلاء شركات الملاحة البحرية.
ز- جميع الوكالات الأخرى المماثلة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *