المرسوم التشريعي رقم 151

يجب أن يكون الوكيل إما شخصا طبيعيا من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية السورية مقيما فعلا في مركز الوكالة في سورية ومسجلا في السجل التجاري التابع له وإما شركة مؤسسة في أراضي الجمهورية العربية السورية ولها مركز أو فرع مسجل في مركز الوكالة في سورية على أن يكون جميع الشركاء أو المساهمين فيها من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية السورية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *