المرسوم التشريعي رقم 151

يخضع من يمارس في سورية وكالة تاجر له مركز رئيسي في الخارج إلى أحكام الفصل الثالث من الباب الأول من هذا القانون.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *