Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
1- يعود إلى المحكمة البدائية المدنية تقدير ما إذا كانت الأعمال التي باشرتها في سورية الشركة المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أو التاجر الذي له مركز رئيس في الخارج تعتبر بحكم تأسيس فرع في سورية يعمل باسم الشركة أو التاجر وتحت عنوانها التجاري ويخضع إلى أحكام الفصل الثاني من الباب الأول أو الفصل الثاني من الباب الثاني أو تعتبر بحكم فتح وكالة تخضع إلى أحكام الفصل الثالث من الباب الأول أو الفصل الثالث من الباب الثاني، وذلك في حال وقوع خلاف على صفة تلك الأعمال من أجل تطبيق أحكام هذا القانون.
2- وللمحكمة أن تعتبر بحكم تأسيس فرع في سورية الأعمال الآتية أو بعضها دون أن يكون تعدادها على سبيل الحصر:
آ- تعيين عمال يتقاضون أجورهم من الشركة أو من التاجر المبحوث عنهما في هذا القانون.
ب- شراء عقارات أو استئجارها باسم الشركة أو التاجر.
ج- فتح حساب باسم الشركة في أحد المصارف في سورية.
د- تسجيل الشركة أو التاجر في دفتر الهاتف.
هـ- اتخاذ صندوق بريد أو عنوان برقي باسم الشركة أو التاجر.
**