Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
(أضيفت بموجب المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 67 تاريخ 28|8|1952).
1- بعد انقضاء مدة الشهرين المنصوص عليها في المادة 44 المضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 151 تاريخ 3|3|1952 بموجب هذا المرسوم التشريعي تنقل جميع الوكالات ووظائف الممثلين ومدراء الفروع الذين لم يتقدموا بطلب إلى مجلس الوزراء أو الذين رفض طلبهم إلى أشخاص طبيعين أو اعتباريين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 151 المذكور.
2- (أضيفت بموجب المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 67 تاريخ 28|8|1952 بموجب المادة 2 من القانون رقم 351 تاريخ 11|3|1957).
اعتبارا من بداية عام 1963 يجب أن تنقل جميع الوكلات المسجلة باسم أشخاص غير سوريين إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي الآنف الذكر.
***
نصت الأحكام الانتقالية للقانون رقم 6 تاريخ 9|1|1959 على ما يلي: