المرسوم التشريعي رقم 151

يقصد بالشركات المبحوث عنها في هذا القانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية على اخترف أنواعها سواء أكانت من نوع شركات الأموال أم من نوع شركات الأشخاص أم من نوع المؤسسات التعاونية وما شابهها والتي لها فروع أو وكالة في سورية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *