Call us now:
المرسوم رقم 1074/1976 إعادة توطيت المهجرين من مكان بحيرة الأسد
تنتقل حقوق المهجرين الناجمة عن انتفاعهم بتوزيع أراضي الإصلاح الزراعي أو أراضي أملاك الدولة في منطقة الغمر إلى المناطق الجديدة التي يجري تهجيرهم إليها بكل ما له وما عليها.
تنتقل حقوق المهجرين الناجمة عن انتفاعهم بتوزيع أراضي الإصلاح الزراعي أو أراضي أملاك الدولة في منطقة الغمر إلى المناطق الجديدة التي يجري تهجيرهم إليها بكل ما له وما عليها.