النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

يحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة (5) السابقة والأجور التي يتم فيها التعيين وفق الجداول الملحقة بهذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *