Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- تدفع الأجور في الأول من كل شهر.
ب- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور وذلك في الحالات التي يراها.
آ- تدفع الأجور في الأول من كل شهر.
ب- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور وذلك في الحالات التي يراها.