النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- تدفع الأجور في الأول من كل شهر.
ب- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور وذلك في الحالات التي يراها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *