Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (146) تاريخ 28- 2- 1952 وتعديىته المتضمن قانون التعويض العائلي على العاملين في جميع الجهات العامة.
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (146) تاريخ 28- 2- 1952 وتعديىته المتضمن قانون التعويض العائلي على العاملين في جميع الجهات العامة.