النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..

آ ـ على المكتب ابلاغ الوزارة أو المديرية حسب الحال جميع القرارات الصادرة عن المؤتمر والمكتب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها والا اعتبرت موقوفة التنفيذ حكماً.
ب ـ للوزارة بقرار معلل بناء على اقتراح المديرية أو الاتحاد العام وقف أو الغاء أي من هذه القرارات اذا وجدته مخالفاً لأحكام قانون التعاون السكني أو القوانين والأنظمة الأخرى النافذة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل هذه القرارات في ديوان المديرية أو الاتحاد العام.
جـ ـ للمكتب سلوك طريق الطعن بقرارات الوزارة الصادرة بموجب الفقرة السابقة وفق المادة (35) من القانون رقم (13) لعام 1981.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *