النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية

لكل عضو في المؤتمر العام صوت واحد ويجوز التصويت بصورة جزئية على جميع المسائل المعروضة ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *