النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية

يتخذ المكتب قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة في اجتماعات المكتب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *