النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية

يودع الاتحاد العام أمواله في المصرف العقاري ويحق له الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية من أجل تسديد النفقات العاجلة والنثرية ولا يجوز سحب أي مبلغ من المصرف الا ضمن الأصول القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *