النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمس وعشرين إلى مئتين وخمسين ليرة سورية كل من يصنع أو يبيع أو ينقل أو يوزع مطبوعات أو نماذج تشابه في شكلها الخارجي طوابع أو نماذج إدارة البريد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *