Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
ينعقد مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل في مقر الجمعية (ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك وتبلغ لجنة المراقبة بالمكان) وكلما دعت الحاجة لانعقاده بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضائه على أن يذكر في الطلب جدول الأعمال الذي سيجري بحثه في الاجتماع.