النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

آ ـ يتم تكليف أعضاء مجلس الادارة والعاملون في الجمعية بالسفر في مهمات داخل القطر لصالحها بقرار من مجلس الادارة تحدد فيه واسطة النقل.
ب ـ يتم ايفاد اعضاء مجلس الادارة والعاملين في الجمعية المكلفين بالسفر في مهمة لصالحها خارج القطر بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الادارة وتحدد في القرار واسطة النقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *