Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
يجوز لمجلس الادارة وعلى مسؤوليته تسمية أو تعيين مساعدة لأمين الصندوق ويكلف بقبض واردات الجمعية واعطاء الايصالات بتوقيعه الخاص واسمه الصريح نيابة عن أمين الصندوق وتجري هذه التسمية مع تحديد المهام والأجر والتعويض من قبل مجلس الادارة، أما إذا كان مساعد أمين الصندوق من أعضاء مجلس الادارة فيجري تحديد الأجر والتعويض من قبل الهيئة العامة.