Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
تتكون مالية الجمعية من:
آ ـ رأس المال ويتكون من أسهم غير محدودة العدد اسمية وغير قابلة للتجزئة قيمة كل سهم عشر ليرات سورية تسدد دفعة واحدة.
ب ـ الاحتياطي القانوني والاحتياطات الأخرى.
جـ الموارد المخصصة لتغطية النفقات الادارية وتتألف من:
1ـ المبالغ التي تحسم من اشتراكات الأعضاء بسبب انتهاء عضويتهم لأي سبب كان (عدا الوفاة) ويحددها النظام الداخلي.
2ـ مساهمة الأعضاء في النفقات الادارية وفق المادة 16 من النظام الداخلي وتقرر الهيئة العامة كيفية تغطية العجز في واردات النفقات الادارية عند مناقشة الموازنة التقديرية.
3 ـ 1% واحد بالمئة من كلفة المسكن الذي يتنازل عنه العضو للغير اذا تمت الاجراءات لدى الجمعية.
د ـ القروض التي تحصل عليها الجمعية من الجهات المقرضة.
هـ ـ الاشتراكات الشهرية للأعضاء ومدفوعاتهم.