Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
آ ـ يستحق كل من أعضاء اللجان التي يشكلها مجلس الادارة أو اللجان المنبثقة عنه للقيام بأعمال عائدة للجعية تعويضا مقداره خمسين ليرة سورية عن كل جلسة باستثناء تعويضات لجان التقييم والنظر في الاعتراضات على التقييم والاستلام.
ب ـ يتقاضى كل عضو من أعضاء لجان التقييم ولجنة النظر في الاعتراضات على التقييم والاستلام البدائي والنهائي مبلغا مقطوعا على كل مسكن مقداره عشر ليرات سورية على أن لا يقل التعويض عن مئتي ليرة سورية ولا يزيد عن ستمائة ليرة سورية.