النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

تودع أموال الجمعية في المصرف أو لدى أحد مراسليه من المصارف الأخرى في المناطق التي لا يوجد له فروع فيها وفي حال عدم وجودها في مركز الجمعية تودع الأموال في أي مصرف أو في صندوق توفير البريد، وتحرك هذه الأموال حسب النظام الداخلي كما أنه يجوز الاحتفاظ ببعض هذه الأموال في صندوق الجمعية ولمدة معينة وفق أحكام الفصل الرابع من هذا النظام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *