تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها

تكون جباية الغرامات المقررة بموجب هذا القانون بمعرفة وزارة المالية وتحصل مع الرسوم المستحقة وفقاً لقانون جباية الأموال العامة رقم 341 المشار إليه.
مادة 9 و10 (ألغيت المادتان 9 و10 بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 9 تموز 1962).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *