تنظيم الصيد في المياه العذبة

تسحب رخصة الصيد في حالة مخالفة الصياد الراجل أو المجهز بمركب الشروط المذكورة في هذا القرار وما جاء في المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 25/8/1964.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *