Call us now:
تنظيم تجارة الأدوية والمواد الطبية والكيموية بالجملة
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو للنظام الصادر بموجب المادة 20 منه أو للقرارات والتعليمات التي يصدرها وزير الصحة والإسعاف العام بالاستناد إلى المادتين 21 و22 منه يعاقب عليها بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وبغرامة من خمس وعشرين إلى مئتي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.