Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
كل من يضبط بذور قطن مهربة أن كل من يخبر بمعلومات تؤدي إلى مصادرة بذور قطن سواء كان من موظفي الحكومة أو غيرهم يتقاضى نسبة معينة من قيمة المواد المحكوم بمصادرتها ومن قيمة الغرامة ويتم التوزيع على الوجه الآتي:
70% لخزينة الدولة، 15% للمخبرين، 10% للمصادرين، 5% للجمعيات التعاونية التي تضم موظفي وزارة الزراعة وفي حالة عدم وجود منتفع تعود حصته للخزينة.