Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
لا يجوز إبقاء البذور المعدة للصناعة المارة عبر القطر السوري سواء في الجمارك وأرصفتها ومستودعها أو المطارات وغيرها من أماكن الحفظ في الحدود أكثر من أسبوعين. فإذا انقضت هذه المدة ولم يتم مرورها أو يعاد تصديرها دون سبب مشروع فلوزارة الزراعة الحق في مصادرتها أو إتلافها فور انقضاء المدة المحددة وذلك على أن تصرف هذه النفقات من اعتمادات الوزارة وتجبى فيما بعد من أصحاب العلاقة مع إضافة 50% عليها بمعرفة وزارة المالية باعتبارها ديوناً أميرية وفقاً لقانون جباية الأموال الأميرية.