Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
لا يجوز للمستورد بعد الحصول على التصريح المشار إليه في المادة (30) ووصول البذار إلى مستودعاته فعلاً أن يتصرف بها أو ينقلها من المستودع إلا بعد فحصها من قبل وزارة الزراعة والتأكد من مطابقتها للبيانات وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.