Call us now:
تنظيم مؤسسات التسفير والسياحة
1 ـ يمكن منح الترخيص إلى أحد فروع وكالة تسفير وسياحة مؤسسة في الخارج شريطة أن توفق أوضاعها مع الشروط الواردة في المادة الرابعة.
2 ـ كما يحق لمؤسسات التسفير والسياحة المنشأة في سورية فتح فروع لها في المدن السورية دون ترخيص جديد شريطة إعلام وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي عن ذلك وأن يحفظ في مقر كل فرع صورة مصدقة عن الترخيص الأصلي.