تنظيم مزاولة مهنة الطب

يعاقب بالغرامة من 10 إلى 100 ليرة سورية كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية بمزاولة عمل من الأعمال المذكورة في هذا المرسوم التشريعي ولكنه مارس عمله قبل حصوله على رخصة قانونية بمزاولة هذا العمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *