Call us now:
تنظيم مهنة كتابة العرائض
كل كاتب عرائض ارتكب جرم الاحتيال أو التزوير أثناء ممارسته عمله يمنع من مزاولة المهنة نهائياً بقرار تصدره المحكمة الواضعة يدها على الدعوى الجزائية فضلاً عما يتعرض إليه من العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.