تنظيم نصب أجهزة النضح على المياه العامة

((المعدلة)) تخضع أجهزة النضح المنصوبة على المياه العامة لرسم مقطوع يستوفى مرة واحدة عند منح الرخصة قدره ليرتان سوريتان عن كل حصان أو ما يعادله، وإلى رسم سنوي يحدد كما يلي:
ليرة سورية عن كل من الأحصنة العشرين الأولى أو ما يعادلها.
ثلاث ليرات سورية عن كل من الأحصنة الإضافية أو ما يعادلها.
ويعتبر في تحديد الرسم السنوي مجموع قوة الأجهزة المرخص بها عند تعددها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *