Call us now:
تنظيم نصب أجهزة النضح على المياه العامة
دون المساس بأحكام الفقرة (ب) من المادة (8) أعلاه يعاقب كل من يخالف شروط الرخصة الممنوحة إليه بغرامة تتراوح ما بين مائتي ليرة سورية وألف ليرة سورية فضلاً عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفته.
دون المساس بأحكام الفقرة (ب) من المادة (8) أعلاه يعاقب كل من يخالف شروط الرخصة الممنوحة إليه بغرامة تتراوح ما بين مائتي ليرة سورية وألف ليرة سورية فضلاً عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفته.