Call us now:
تنظيم نقل الركاب المشترك
يجوز لكل راكب في السيارات التي تعمل على الخطوط الخارجية أن ينقل معه بالأجرة المحددة لركوبه ثلاثين كيلو غراماً من الحوائج ذات الحجم الصغير وما زاد على ذلك تستوفى عنه الأجور وفقاً للتعرفة.
وأما في الخطوط الداخلية فيسمح لكل راكب أن ينقل حوائج صغيرة الحجم لا تسبب إزعاجاً للآخرين.
الراكب مسؤول عن محتويات حوائجه.