تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

تعدل الفقرة 3 من المادة 38 من القانون رقم 123 لسنة 1960 وتصبح كما يلي:
((إذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع الأساسية التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية إغلاق المحل إدارياً لمدة ثلاثة أيام على أن يعرض الموضوع على الوزير خلال هذه المدة لاتخاذ القرار اللازم إما بفتح المحل أو الاستمرار في إغلاقه أو إدارته حتى صدور الحكم وفق الأسس المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون رقم 123 لسنة 1960)).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *