درء أخطار الأمراض الزهرية

على كل شخص علم بأنه مصاب بمرض زهري في دور السراية أن يعالج مرضه في إحدى المؤسسات الحكومية الصحية أو لدى أي طبيب مسجل.
إذا كان المريض صغيراً أو معتوهاً فيقع واجب الاهتمام بمعالجته على عاتق وليه أو وصيه أو أي شخص آخر مسؤول عنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *