Call us now:
طوارئ العمل
لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصابته طبقاً للقواعد المقررة في هذا الفصل.
ولا يستحق التعويض النقدي في الحالات الآتية:
آ ـ إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
ب ـ إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:
1 ـ كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
2 ـ كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل وفقاً لأحكام المادة 32.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين آ، ب إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقاً للمادة 42.