قانون الآثار

تتولى السلطات الأثرية في الجمهورية العربية السورية المحافظة على الآثار كما تتولى وحدها تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمواقع الأثرية وما يجب تسجيله من آثار. ويعني تسجيل أثر ما إقرار الدولة بما يمثله من أهمية تاريخية أو فنية أو قومية وعملها على صيانة وحمايته ودراسته والانتفاع به وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويراد بتعبير (السلطات الأثرية) الوارد في هذا القانون المديرية العامة للآثار والمتاحف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *