قانون الآثار

على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناءً تاريخياً أو منطقة أثرية أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول للتفتيش عليه ودراسته ورسمه وتصويره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *