قانون الآثار

يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة على أنه يجب على البائع إبلاغ السلطات الأثرية اسم المالك الجديد ومحل إقامته من واقع هويته الشخصية وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتقال الملكية وإذا كان المالك الجديد أجنبياً وكان يرغب في تصدير الأثرية إلى الخارج فلا يتم عقد التنازل إلا بعد حصوله على ترخيص بالتصدير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *