قانون الآثار

السلطات الأثرية وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في الجمهورية العربية السورية ولها أن تجيز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون. لا يجوز لأي فرد أن يقوم بالتنقيب عن الآثار في أي مكان ولو كان ملكاً له.
المواد من 43 حتى 55 ـ تتعلق بتنظيم التنقيب عن الآثار بواسطة الهيئات والجمعيات والبعثات العلمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *