قانون الآثار

الآثار التي يجوز الاتجار بها هي الآثار المنقولة المسجلة لدى السلطات الأثرية، أو التي أجازت هذه السلطات لمقتنيها التصرف فيها. ومع ذلك يجوز لتجار الآثار أن يشتروا آثاراً أخرى على أن يبادروا إلى بيانات صحيحة عن مصادرة الآثار التي ابتاعوها وللسلطات الأثرية الحق الأول في شراء ما تختاره من هذه الآثار وتسجيل ما ترى تسجيله منها وتركه في حيازة التجار أو إطلاقه الحرية لهم في التصرف به دون تسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *