Call us now:
قانون الآثار
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
آ ـ أجرى التنقيب عن الآثار أو ساعد أو حرض عليه دون ترخيص.
ب ـ اتجر بالآثار بدون ترخيص.
جـ ـ خالف أحكام المواد الآتية: 24، 25، 26، 27، 29، 35 من هذا القانون.
هـ ـ صدر أو حاول أو ساعد على تصدير الآثار بدون ترخيص.
و ـ زاد في بناء عقار أثري أو بنى على موقع أثري مسجل أو خالف الشروط وحقوق الاتفاق المفروضة على العقارات والأراضي المجاورة للمباني التاريخية والمناطق الأثرية.