قانون الآثار

يعاقب بالحبس من 15 يوماً إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسين إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
آ ـ اقتنى آثاراً غير مسجلة.
ب ـ نقل آثاراً من مكان إلى مكان آخر بدون ترخيص.
جـ ـ أخذ أنقاضاً أثرية أو أحجاراً أو أتربة من مكان أثري بدون ترخيص.
د ـ استخدم المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *