قانون الأحداث الجانحين

يعفى الأحداث من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *