قانون الأسلحة والذخائر

على الأشخاص الذين يقتنون أسلحة أو ذخائر أو ألعابا نارية دون ترخيص أن يتقدموا بطلب رخصة في مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
أما إذا كانوا لا يرغبون الاحتفاظ بالأشياء المذكورة أو لم تتوافر فيهم شروط الترخيص أو كانت في حيازتهم مفرقعات فعلية أن يسلموا ما لديهم في المدة المذكورة إلى أقرب مخفر للدرك أو الشرطة في المنطقة التي يقيمون فيها ويعفون في هذه الحالة من العقوبة المقررة للحيازة غير القانونية وتسلم إلى مستودعات الجيش وتدخل في قيود المصادرات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *