قانون الإيجارات

يرجح على غيره من طالبي الاستئجار وزارة المعارف فالموظف والعسكري والمستخدم المنقول فالمحكوم بالتخلية لأحد الأسباب المبنية في الفقرات هـ، و، ز من المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *