قانون الإيجار الموسمي رقم /3/ تاريخ 30/7/1987 ((بقصد الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام))

ـ يقصد بعبارة عقد الإيجار الموسمي الواردة في هذا المرسوم التشريعي، عقود إيجار المساكن التي تبرم لغاية الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام، لمدة محدودة أقصاها ستة أشهر، أينما وجدت هذه المساكن وسواءً أكان المستأجر من العرب السوريين أو من في حكمهم أو من أية جنسية أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *