قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يمكن عقد التأمين على السفن إذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط أن يكون ذلك باتفاق الفريقين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *