قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يجب أن يبين في الإعلانات الملصقة أو المدرجة في الجرائد ما يأتي:
1 ـ اسم طالب الحجز ومهنته وموطنه.
2 ـ المستندات التي يداعي بموجبها.
3 ـ قدر المبلغ الواجب أداؤه له.
4 ـ الموطن الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة.
5 ـ اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته وموطنه.
6 ـ مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل.
7 ـ اسم الربان.
8 ـ محل وجود السفينة.
9 ـ شروط البيع.
10 ـ مكان المزايدة ويومها وساعتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *